نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.٢ - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.
