نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع.٢ - لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه.٣ - تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.
