نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
النص الكامل للمادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى ا…
١- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دا…
١ - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له…
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (السا…
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال ا…
١- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جمي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.