نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
النص الكامل للمادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دا…
١ - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له…
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي ال…
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال ا…
١- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جمي…
١-يقوم رجل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب الما…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.