نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.
النص الكامل للمادة ١٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائ…
١- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقاً…
١- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع…
١- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من…
١- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه الماد…
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.