نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.٢ - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.
