نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.٢ - يكون حضور المذكورين في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.٣ - إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.٤ - على المذكورين في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والستين) من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.
