نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى النيابة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.٢ - لا تعد إفادة النيابة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها النيابة؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.
