نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة النيابة.
النص الكامل للمادة ٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة النيابة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة وال…
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوا…
١- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن…
١- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى النيابة، أو إلى الجهة…
١- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (١) من ا…
١- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية وا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.