نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
النص الكامل للمادة ٦٦ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكم…
يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظم…
١- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (ا…
١- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها ا…
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصه…
١- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.