نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.٢ - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.
