نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من النظام - اسم المترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.
