نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
النص الكامل للمادة ٨١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الح…
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد…
١- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.٢ - على جهة الت…
١- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسج…
يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (الع…
إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.