نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة النائب العام، أو رئيس فرع النيابة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.
