نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.٢ - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.٣ - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى النائب العام إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.
