نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
النص الكامل للمادة ٨٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.٢ - على جهة الت…
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلا…
١- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسج…
إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إ…
يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة…
١- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الث…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.