المادة السادسة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

١- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.٢ - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.٣ - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.٤ - يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.٥ - تبلغ المحكمة النيابة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.٦ - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية