نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.٢ - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.٣ - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.٤ - يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.٥ - تبلغ المحكمة النيابة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.٦ - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.
