نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام.
