نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.٢ - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.
