نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.٢ - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.
