نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة والثلاثون بعد المائة) من النظام - فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر إلى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز - بحسب الأحوال - بعد أخذ توقيعها على أصل التبليغ، مع مراعاة ما جاء في المادة (العشرين) من نظام المرافعات الشرعية.
