المادة الثانية والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

إذا رأت محكمة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة الأخرى، فإن رأت المحكمة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة المختصة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٧
أخرىالمدعي: رفضت

استناداً إلى تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (ت/1676) تستمر المحاكم الجزائية في نظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. قررت الدائرة عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً ورفعت الأوراق للمحكمة ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٧
أخرىالمدعي: رفضت

رأت الدائرة التجارية عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يستمر اختصاص المحاكم الجزائية بنظر المخالفات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية. قررت رفع أوراق القضية إلى المحكمة العليا لتعيين الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى جزائية تطلب إيقاع عقوبة نظامية بموجب نظام مكافحة الغش التجاري، واختصاص نظر الجزاءات النظامية من حيث الأصل للمحاكم الجزائية. نظام المحاكم التجارية لا يشمل هذا النظام إلا بعد قرار إلحاقي، وتنازع الاختصاص يخضع لنظام الإجراءات الجزائية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى جزائية صرفة قائمة على تهم مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ولا تدخل ضمن الأنظمة التجارية المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية لأنها نظام عام لحماية الأعمال التجارية من الغير. ينحصر اختصاص المحاكم الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية