نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا رأت محكمة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة الأخرى، فإن رأت المحكمة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة المختصة.
