نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة المختصة.
