نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٩هـ، والمادة (الأولى) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٣٩هـ.٢- يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:القواعد: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.إجراء الإفلاس الأجنبي: إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها.إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية يوجد بها المركز الرئيسي للمدين الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي.إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية لا يوجد بها المركز الرئيسي للمدين ويزاول فيها نشاطاً اقتصادياً -غير عارض- من خلال كوادر بشرية وسلع أو خدمات.المحكمة الأجنبية: المحكمة أو الجهة في دولة أجنبية المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي أو الإشراف عليه.الأمين الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعين ولو مؤقتاً في إجراء الإفلاس الأجنبي، لإعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها أو التصرف كممثل لإجراء الإفلاس الأجنبي.
