نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.٢- للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.٣- لا تقيد القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة.٤- يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل موحد وبمراعاة حسن النية.
