نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
تختص المحكمة بالنظر في طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وطلبات المساعدة القضائية.
النص الكامل للمادة ٤ من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
تختص المحكمة بالنظر في طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وطلبات المساعدة القضائية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام…
تطبق القواعد في الحالات الآتية:أ- إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين ا…
١- لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.٢- ل…
١- دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية، للأمين المعين في إجراء الإفلاس ب…
لا يترتب على تقديم الأمين الأجنبي طلب مساعدة قضائية إلى المحكمة خضوعه أ…
١- مع عدم الإخلال بترتيب أولوية الديون في إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.