قواعد · ٢٣ مادة

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

النص الكامل لـالقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

٢٣ مادة

١المادة ١١- تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة…٢المادة ٢تطبق القواعد في الحالات الآتية:أ- إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائ…٣المادة ٣١- لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.٢- للمحكمة رفض اتخاذ أ…٤المادة ٤تختص المحكمة بالنظر في طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وطلبات المساعدة القضائية.٥المادة ٥١- دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية، للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام…٦المادة ٦لا يترتب على تقديم الأمين الأجنبي طلب مساعدة قضائية إلى المحكمة خضوعه أو خضوع أصول المدين…٧المادة ٧١- مع عدم الإخلال بترتيب أولوية الديون في إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام الفصل (الثاني عشر)…٨المادة ٨١- على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين في…٩المادة ٩يلتزم الأمين الأجنبي من وقت تقديمه طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، بتبليغ المحكمة عل…١٠المادة ١٠١- للأمين الأجنبي -خلال المدة من تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي إلى حين البت ف…١١المادة ١١يجب أن يكون طلب المساعدة القضائية المقدم إلى المحكمة مكتوباً ومتضمناً ما يأتي:أ- أسماء ال…١٢المادة ١٢١- مع مراعاة ما تضمنته المادة (الثالثة) من القواعد، يشترط للاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي…١٣المادة ١٣مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يترتب على الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي حق الأمين…١٤المادة ١٤١- يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، ما يأتي:أ- تعليق ا…١٥المادة ١٥إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فللأمين الأجنبي أن يتقدم إليها بطلب…١٦المادة ١٦١- تتحقق المحكمة عند موافقتها على طلب المساعدة القضائية المقدم من الأمين الأجنبي في إجراء…١٧المادة ١٧لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي إلا…١٨المادة ١٨١- يكون تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة في كل ما يتعلق بإجراء الإفلاس أ…١٩المادة ١٩١- يكون التنسيق والتعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية قدر الإمكان بشكل مباشر أو من خلال…٢٠المادة ٢٠١- إذا قضت المحكمة بافتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام في وقت يتزامن مع إجر…٢١المادة ٢١في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين، يتعين على المحكمة للموافقة على طلب تقديم الم…٢٢المادة ٢٢لغرض بدء إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام، يعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي قرين…٢٣المادة ٢٣تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص قواعد إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية