نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
تطبق القواعد في الحالات الآتية:أ- إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي.ب- إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.ج- إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته.د- عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقاً لأحكام النظام.
