نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.
النص الكامل للمادة ١٨ من قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:١- طلب الحصول على المستندا…
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو…
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرًا يتضمن ب…
يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة…
إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطو…
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية: ١- صدور قرار نهائي من اللجنة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.