نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً مما يلي:١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.٢- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.
