نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
النص الكامل للمادة ١١ من قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التح…
يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذ…
يكون للّجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة ا…
تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسا…
يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بق…
على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.