نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
النص الكامل للمادة ٩ من قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيان…
١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق،…
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التح…
يكون للّجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة ا…
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأسا…
تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.