نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) إذا عُـدّ الحجز مُلغى؛ جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول.
(2) يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم، ويستقل كل حجز بإجراءاته وأوامره، ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً، وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة، ويحسب لكل طلب إحالة.
(3) يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه من تسليم ما في يده، أو ذمته للمحجوز عليه، أو غيره، وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك.
