نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) يرجع تحديد قدرة الكفيل، و كفاية الضمان إلى السلطة التقديرية للدائرة.
(2) يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز، أو كاتب العدل، أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.
(3) تنظر الدائرة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي أو التي استقر اختصاصها به -بحسب الحال – دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله، إذا كانت مشمولة بولاية المحكمة، وتحسب لها إحالة.
