المادة 34

النص الكامل للمادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة – عند الاقتضاء -.

(2) يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها.وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته.ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.د- تاريخ تقديم الطلب.هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد.و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً.ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً.

(3) لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء.

(4) إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.

(5) إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

(6) لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

(7) الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (٢- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: "يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة".

(8) تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (٢- ب) من هذه المادة هي: "سند للتنفيذ برقم ()"ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ.

(9) للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (٢- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب.

(10) يكون التبليغ للمدين – أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله.

(11) في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً.

(12) يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.

(13) يتحقق تعذر إبلاغ المدين بالتنفيذ بورود إفادة بذلك، أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة دون ورود إفادة التبليغ.

(14) لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت – عند الاقتضاء -، وإذا كان التبليغ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت.

(15) يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :أ– موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها.ب– الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.ج– الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.د– اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته.هـ– اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه.و– توقيع المبلغ على الأصل.

(16) يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:أ- نسخة من أمر التنفيذ.ب- نسخة من السند التنفيذي.

(17) يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

(18) إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في أصل التبليغ، وتؤخذ بصمة إبهامه، أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

(19) يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله.

(20) يكون التبليغ على النحو الآتي :أ– الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه.ب– العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.ج– البحارة، وعمال السفن إلى الربان.د– المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر – حسب الحال -.ه– السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.

(21) مع عدم الإخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي، وأمواله داخل المملكة؛ فيرسل التبليغ إلى وزارة الخارجية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

(22) تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل إقامته خارج المملكة، وإذا لم ترد الإفادة بالتبليغ خلال هذه المدة ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المحكمة.

(23) يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.

(24) يؤخذ إقرار على طالب التنفيذ – عند تقديم طلب التنفيذ – بأنه يعد مبلغاً بكل ما يرده على أي من العناوين أو وسائل الاتصال الواردة في طلب التنفيذ وملتزماً بآثارها القضائية والنظامية، ويلتزم بتحديث عناوينه إذا تغيرت.

(25) للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم أو تأمين – تحدده الدائرة -، لتعويض المنفذ ضده متى ظهر أن طالب التنفيذ غير محق في طلبه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية للمادة ٩٣ من نظام الإفلاس ولائحتها، حيث لم يكن طلب السداد المرفق وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، إذ أُرسل عبر واتساب إلى رقم غير مثبت انتمائه للممثل النظامي للشركة، فلا يُنتج آثاره النظامية. كما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
أخرىالمدعي: خسر

ثبت حكم نهائي للمدعي ضد المدعى عليه بمبلغ 938500 ريال واكتسب الصفة القطعية، مما ينتفي معه الحاجة للحجز التحفظي. يمكن للمدعي إيقاع الحجز التنفيذي مباشرة على الحصة وبيعها لدى قاضي التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ونظام الشركات. لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٦-٠٥
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبت التعاقد بطلب فتح الحساب والسند لأمر الموقع من المدعية، وتغيب المدعى عليها رغم التبليغ مما يجعل الحكم حضورياً. أدلت المدعية باليمين القضائية في جانبها الأقوى مؤكدة عدم توريد البضاعة وعدم استحقاق المدعى عليها للسند، مستندة إلى المادة 93…

حكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يبين الدائن منشأ الدين في البيان التفصيلي، ولم يقدم ما يثبت طلبه سداد الدين من المدين قبل 28 يوماً بطريقة محددة تشمل مقدار الدين وسبب نشوئه كما تنص المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠٣
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

قررت الدائرة في جلسة 28/11/1442هـ أن الدعوى موضوعية وخارج اختصاصها النوعي لوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي يعود لقاضي الموضوع بموجب المادة 3 من نظام التنفيذ، فأحالت القضية للدائرة المختصة ثم شطبتها لعدم حضور المدعي قبل إعادة نظرها. لم يصدر ح…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٣-٣١
أخرىالمدعي: خسر

الحراسة القضائية إجراء استثنائي يتطلب خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية، وما قدمه المدعي من أسباب غير كافٍ لإثبات ذلك. المدعي ليس شريكاً في الشركة ولم يتوفر شرط الضرورة الملحة لفرض الحراسة على حصة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٩-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم تتوفر أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لجواز إعادة النظر مثل الغيابي أو الغش أو الأوراق الجديدة. ثبت وصول التبليغات نظامياً للمدعى عليه، ومواعيده الطبية عام 1440هـ لا تشكل انقطاعاً تاماً، مع تأخره أكثر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٠٢
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: جزئي

أخطأت دائرة الاستئناف في تكييف الدعوى وتطبيق النظام حيث اعتبرتها متعلقة بسند لأمر فقط ومن اختصاص قاضي التنفيذ، بينما الدعوى نزاع حول موضوع الحق والعقد ومطالبة بإيقاف تنفيذ لاشتمال السند على مبالغ غير مستحقة، وهو من اختصاص قاضي الموضوع وفق…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١٨
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن العلاقة بين الطرفين عقد بيع بالآجل يلتزم فيه المدعية بسداد قيمة البضاعة دون رجعة ودون ارتباط بتصريفها، وخلو العقد من شرط عدم تخفيض الأسعار لغيرهم. البريد الإلكتروني المرفق لا يشكل إقراراً بإخلال تعاقدي. لذا رفضت الدعوى لعدم تقديم ما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية يشترط إثبات الإخطار الصحيح للمدين قبل ٢٨ يوماً من قيد الطلب وفق المادة ٩٣ من نظام الإفلاس. ثبت أن مستند الإخطار المقدم خلا من شروط الإخطار المطلوبة. لذا رفضت الدائرة الطلب لعدم تحقيق شرط الإخطار.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت أن طلبات الشراء تنص على أن المواد يجب أن تكون طبقاً لمواصفات شركة المياه الوطنية بجدة، وقدمت المدعى عليها بينتين هما خطاب استشاري المشروع (بيت الخبرة للاستشارات الهندسية) وخطاب المقاول الرئيسي (شركة الأعمال المدنية) يفيدان برفض المناهل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٢
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

لم تقم المدعية بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى كما يشترط نظام المحاكم التجارية مادة 19 واللائحة التنفيذية. لذا لا تتوفر شروط قبول قيد الدعوى فلا يمكن السير فيها. قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١١-٢٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يحقق وكيل الدائن الاشتراطات اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية وفق المادة ٩٣ من نظام الإفلاس، من بينها إثبات الدين بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وطلب السداد قبل ٢٨ يوماً دون سداد أو منازعة، وتقديم البيانات المطلوبة وفق اللائحة الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٢٧
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

دفعت الدائرة بقوة جانب المدعى عليه لعدم تقديم المدعي بينة على صورية الشيك والسند، ورفض وكيل المدعي يمين المدعى عليه، مما أدى إلى رفض الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الأولي لصحة أسبابه ونتيجته.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٥-١٦
أخرىالمدعي: خسر

طلب المعاينة لا يستوفي شروط الدعوى المستعجلة لعدم خشية فوات الوقت أو تغير حالة السيارات، وإمكانية إثبات التلف في مراحل الدعوى الرئيسية. أيدت محكمة الاستئناف القرار شكلاً وموضوعاً وفق أحكام نظام التنفيذ.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

تفسير العقدالمدعي: جزئي

تتعلق الدعوى باستئجار سيارات ومنازعة استحقاق المدعى عليها لكامل مبلغ السند لأمر. أفاد وكيل المدعى عليها بمبلغ متبقي قدره 2,855,937 ريال لدى المدعية. بناءً على ذلك قررت الدائرة مؤقتاً إيقاف التنفيذ على ما زاد عن هذا المبلغ استناداً إلى الما…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة التجارية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقضاء التنفيذ ضد زكي الخلف محرر السند لأمر بنفس المبلغ استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. ألغت دائرة الاستئناف الحكم وحكمت بعدم قبول الدعوى لأنها مقدمة قبل إنهاء إجراء…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت أن طلبات الشراء تنص على أن المواد يجب أن تكون طبقاً لمواصفات شركة (...) بجدة، وقدمت المدعى عليها بينتين: خطاب استشاري المشروع برفض المناهل لعدم مطابقتها، وخطاب المقاول الرئيسي المبني عليه. لذا لا يحق للمدعي المطالبة بثمنها، ويرفض طلبه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية