نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر
طلب وقف تنفيذ سند لأمر مكتمل الشروط الشكلية والموضوعية لدى محكمة مختصة ليس من الطلبات المستعجلة المحددة في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، ولا تتحقق فيه مبررات الاستعجال وخوف الضرر المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، كما يختص بنظر النز…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت حكم نهائي للمدعي ضد المدعى عليه بمبلغ 938500 ريال واكتسب الصفة القطعية، مما ينتفي معه الحاجة للحجز التحفظي. يمكن للمدعي إيقاع الحجز التنفيذي مباشرة على الحصة وبيعها لدى قاضي التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ونظام الشركات. لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: جزئي
أيدت دائرة الاستئناف رفض إيقاف التنفيذ للسندات المقدمة بـ403,500 ريال لأن الدفع بالسداد يُنظر فيه بدائرة التنفيذ. اتفق الطرفان على تقرير محاسب قانوني (أنس التويجري) الذي خلص باستحقاق يافا 469,152 ريال، لكن حصرت الدعوى في 6 سندات بحوزة يافا…
التعويض: ٦٥,٢٥٢ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت أن القضية سبق الفصل فيها بحكم صادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم 437139367، وإن كان السداد قبل الحكم فقد حُكم فيها مسبقاً ويُمكن الطعن في الحكم وفق النظام، وإن كان بعد الحكم فهي من اختصاص محاكم التنفيذ وليس…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، إذ تتعلق بمنازعة شكلية على سند لأمر ودفع بالوفاء بجزء من المبلغ، وهي من اختصاص قاضي التنفيذ بناءً على المادة 1/3 والمادة 3/3 من لائحة نظام التنفيذ.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بوقف تنفيذ سند لأمر وهو إجراء يمس أصل الحق المتنازع عليه ولا يدخل ضمن شروط القضاء المستعجل الذي يقتصر على الإجراءات الوقتية. اختصاص النظر في دفع الإبراء وعدم الاستحقاق لقاضي التنفيذ وفق اللائحة التنفيذية، ولا تقبل الدائرة الطل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن النزاع يتعلق بأجرة عقار وهو من اختصاص المحاكم العامة بموجب المادة 31/أ من نظام المرافعات الشرعية. كما أن دفع المدعي بالوفاء بموجب سند تنفيذي يخضع لاختصاص محاكم التنفيذ بموجب المادة 3/3 م…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: جزئي
أخطأت دائرة الاستئناف في تكييف الدعوى وتطبيق النظام حيث اعتبرتها متعلقة بسند لأمر فقط ومن اختصاص قاضي التنفيذ، بينما الدعوى نزاع حول موضوع الحق والعقد ومطالبة بإيقاف تنفيذ لاشتمال السند على مبالغ غير مستحقة، وهو من اختصاص قاضي الموضوع وفق…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا للنظر في الدعوى لأنها تتعلق بطلب إبراء الذمة من قيمة شيكات منفذة أمام محكمة التنفيذ، وهو من اختصاص قاضي التنفيذ وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لائحة 3/3. اختصاص المحكمة التجارية محدد بن…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر
الدعوى تتعلق بطلب إيقاف سندات لأمر مقدمة لمحكمة التنفيذ وإعادة السندات، وهناك منازعة تنفيذية منظورة أمام قاضي التنفيذ. بناءً على المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 3/3 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، فإن المحكمة التجارية غير م…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ بشأن سند لأمر، وهو أمر خارج اختصاص المحاكم التجارية ويقع في اختصاص قاضي التنفيذ وفق المادة 3/3 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. يتعين على المحكمة الفصل في الاختصاص ابتداءً قبل النزاع استناد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بمنازعة تنفيذية داخلة ضمن اختصاص قاضي التنفيذ لأنها مطالبة بالسداد بعد صدور السند التنفيذي، وهي خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية نوعياً استناداً للمادة (3/3) من نظام التنفيذ ولائحته، وقد فصل فيها قاضي التنفيذ سابقاً بصك رقم 41…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تفسير العقدالمدعي: كسب
اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة شرط باطل لا يؤثر على صحة العقد كما استقر عليه الفقه والقضاء، وقد ثبت وجود الشرط في العقدين وأن الشيكات صدرت كضمان لرأس المال كما يفيد نص العقود ومحتوى الشيكات وإقرار سابق لوكيل المدعى عليهما. رفضت الدا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم تجد الدائرة فيما قدمته المدعية ما يمكن الاستناد عليه لإيقاف التنفيذ، إذ الخلاف في التأمين يُنظر في الدعوى الأصلية، والشيكات تُطالب بها بدعوى مستقلة، والدفع بوفاء الورقة يكون أمام قاضي التنفيذ وفق الفقرة 3/3 من اللائحة التنفيذية. لذا رفض…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت
حيث إن مطالبة المدعية هي منازعة تنفيذية تتعلق بالطعن بعيب شكلي وسداد جزئي داخلة ضمن اختصاص قاضي التنفيذ وليست للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (3/3) من نظام التنفيذ ولائحته، لذا حكمت بعدم الاختصاص نوعياً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
الدائرة التجارية قررت عدم اختصاصها بنظر الطلب لعدم اختصاص الدوائر التجارية في الدفوع بالصلح بعد صدور السند التنفيذي وفق المادة 3/3 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وهو من اختصاص قاضي التنفيذ. أيدت دائرة الاستئناف القرار شكلاً وموضوعاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بطلب إيقاف تنفيذ سند لأمر وهو من اختصاص محكمة التنفيذ وليس نزاعاً تجارياً مستقلاً يختص به المحكمة التجارية بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (3/3). كما أن التماس إعادة النظر غير مشمول بمادة 200 نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.