نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.
(2) يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز – إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.
النص الكامل للمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.
(2) يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز – إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إلي…
(1) يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات…
(1) الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال. (2) للمق…
يكون تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في هذه المادة وفق إجراءات التبليغ ال…
يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (١/٣٢) و(٢/٣٢) من الل…
(1) يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام إلى ما…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.