المادة 35

النص الكامل للمادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وللدائرة -عند الاقتضاء – أن تأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.

(2) إذا اقتضى التنفيذ على المنقول القيام بإجراءات معينة؛ فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال اللازم دون حضور المالك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.

(3) يكون التنفيذ من شروق الشمس إلى غروبها، ولمأمور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلاً، إذا بدأه قبل الغروب، ولا يبدأ التنفيذ ليلاً أو في العطل الرسمية إلا بإذن كتابي من قاضي التنفيذ.

(4) عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز؛ فعلى مأمور التنفيذ أن يضمن المحضر بياناً بمن يتولى النقل، ووسيلته، وما يتطلبه ضبط عملية النقل، ووصف المال، وأجرة النقل، والجهة المنقول منها وإليها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٢-٢٤
أخرىالمدعي: كسب

استناداً إلى المادة (3-5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على عدم توقف إجراءات التنفيذ لورقة تجارية إلا بقرار من الجهة المختصة، ونظرًا لادعاء المدعي بوجود بضاعة معيبة مشمولة في السند لأمر، فقد رأت الدائرة في إيقاف الإجراءات الت…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-١٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

سلمت الدائرة بأوصاف العقد كما ذكرها وكيل المدعى عليها لعدم تقديم المدعي نسخة أو منازعة، وحسبت الأجرة المستحقة لمدة بقاء السيارة لدى المدعي (55,819 ريال) بعد حسم المدفوع سابقًا (30,287 ريال)، فالمتبقي 25,532 ريال فقط، لذا يستحق المدعي استعا…

التعويض: ١٠,٠٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٧-٠٤-٢٧
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

سمحت المادة 3/5 من نظام التنفيذ ولايحته للجهة المختصة بتوقيف تنفيذ الورقة التجارية عند وجود نزاع. والنزاع قائم أمام الدائرة حول استحقاق الكمبيالات المرتبطة بالعقد. أيدت محكمة الاستئناف القرار شكلاً وموضوعاً.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

تفسير العقدالمدعي: رفضت

طلب التفسير من قاضي التنفيذ استناداً للمادة 3/5 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. طلب المدعين الأصلي اقتصر على إلزام المدعى عليها بإكمال الأعمال حسب العقد، ومناقشة تفاصيل الأدوات خارج موضوع الدعوى. لذا رفضت الدائرة طلب التفسير لعدم الحاج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: خسر

طلب المدعي العاجل بوقف تنفيذ الشيكات مجرد وخالٍ من البينات التي تجعل الطلب أقرب إلى التحقيق، والتنفيذ على الشيكات لا يخشى معه فوات الوقت إذ يمكن استرداد المبالغ إذا ثبتت الدعوى، والشيك وسيلة وفاء وليس ضماناً. كما تجاوبت المدعى عليها وحضرت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت وجود عقد بين الطرفين وتقدم المدعي بمستندات تثبت مخالفة المواصفات. الدائرة قررت ندب خبير لتقدير الأضرار المترتبة على الإخلال بالعقد مع احتفاظ المدعي بحقوقه في الأضرار الأخرى.

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: جزئي

وجود نزاع في موضوع الكمبيالات المتعلقة بالعقد المعروض، وتنص المادة 3/5 من نظام التنفيذ على إمكانية إيقاف تنفيذ الورقة التجارية من الجهة المختصة بنظر النزاع لحين الفصل فيه.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

أخرىالمدعي: كسب

ثبت أن سندات الأمر محل التنفيذ كانت مقابل ضمان حسن التنفيذ وليست مقابل أعمال، ولم يتبين استحقاق المدعى عليها لها لحين الفصل في الدعوى الأصلية. رفضت الدائرة ادعاء المدعى عليها بالضرر من الحسم لعدم قبوله عقلاً ووجود بينة من المدعية على تأخير…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

تفسير العقدالمدعي: كسب

اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة شرط باطل لا يؤثر على صحة العقد كما استقر عليه الفقه والقضاء، وقد ثبت وجود الشرط في العقدين وأن الشيكات صدرت كضمان لرأس المال كما يفيد نص العقود ومحتوى الشيكات وإقرار سابق لوكيل المدعى عليهما. رفضت الدا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

أخرىالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الطلب المستعجل لعدم اختصاصها لأن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى المحكمة العامة بحفر الباطن، ولعدم توافر شروط الاستعجال المطلوبة، مع الإشارة إلى اختصاص قاضي التنفيذ بالحجز التحفظي في حال طلب تفسير الحكم.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية