المادة 36

النص الكامل للمادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.

(2) للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٦
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبت تناقض المدعى عليها حيث أقر مديرها بتوريد بضاعة بقيمة 47,000 ريال فقط من السند، ولم تقدم بينة على تسليم البضاعة كاملة أو الجزء المقر. الفاتورة المقدمة خالية من توقيع المدعي، وتقوى الدعوى بيمين المدعي المتممة في جانب أقوى المتداعين.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١٥
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبت التعاقد على تأجير السيارة وأقرت المدعى عليها بذلك، وقدم المدعي رسائل نصية تفويض وإلغاء تفويض تكذب ادعاء المدعى عليها بترك السيارة مرمية. قبلت المدعى عليها يمين المدعي على نفي التفحيط والأضرار وسرقة السيارة، وحلف المدعي بأنه لا يدين إلا…

التعويض: ١,٣٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٠٣
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

لم يلتزم المدعي بإخطار المدعى عليها كتابيًا قبل إقامة الدعوى بـ15 يومًا كما نصت المادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمادة 69 من اللائحة التنفيذية، ولا تدخل الدعوى ضمن الاستثناءات، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت وجود عقد بين الطرفين وتقدم المدعي بمستندات تثبت مخالفة المواصفات. الدائرة قررت ندب خبير لتقدير الأضرار المترتبة على الإخلال بالعقد مع احتفاظ المدعي بحقوقه في الأضرار الأخرى.

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

تفسير العقدالمدعي: كسب

اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة شرط باطل لا يؤثر على صحة العقد كما استقر عليه الفقه والقضاء، وقد ثبت وجود الشرط في العقدين وأن الشيكات صدرت كضمان لرأس المال كما يفيد نص العقود ومحتوى الشيكات وإقرار سابق لوكيل المدعى عليهما. رفضت الدا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية