نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء وللوكالة تمديد هذه المدة.
النص الكامل للمادة ١٣ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء وللوكالة تمديد هذه المدة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة…
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيع…
للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضما…
تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدره…
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز للوكي…
يصدر الوكيل ما يلزم لإنفاذ اللائحة من قرارات وأدلة ونماذج، وتتولى الوكا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.