نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
يصدر الوكيل ما يلزم لإنفاذ اللائحة من قرارات وأدلة ونماذج، وتتولى الوكالة الإشراف على مقدمي الخدمة، ولها رقمنة جميع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة أو بعضها وإلزام مقدمي الخدمة بذلك، وللوكالة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بخدمات التنفيذ.
