نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز للوكيل بقرار مسبب -بناء على توصية اللجنة- إيقاع إحدى الجزاءات الآتية على المرخص له عند مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه: ١. الإنذار. ۲. إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة. ٣. إلغاء الترخيص، والمنع من إعادة طلب الترخيص مطلقا أو مؤقتا.
