نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك: ١- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية. ٢- اتفاق الأطراف على أجرة محددة.
النص الكامل للمادة ١٤ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك: ١- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية. ٢- اتفاق الأطراف على أجرة محددة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيع…
للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضما…
في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أ…
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز للوكي…
يصدر الوكيل ما يلزم لإنفاذ اللائحة من قرارات وأدلة ونماذج، وتتولى الوكا…
يحدد الوكيل -بقرار يصدره- الحد الأدنى من الإمكانات البشرية والمادية الل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.