نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخص لهم تلقائيا بما يضمن عدالة الفرص، وللوکیل - بناء على توصية الدائرة إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص- إحالة الخدمة إلى مرخص له آخر أو أكثر.
النص الكامل للمادة ٨ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخص لهم تلقائيا بما يضمن عدالة الفرص، وللوکیل - بناء على توصية الدائرة إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص- إحالة الخدمة إلى مرخص له آخر أو أكثر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يصدر الوكيل قراراً بالترخيص، محدداً فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية - إن…
تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد ا…
لا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطا…
للمرخص له طلب تعليق ترخیصه مطلقا أو مؤقتًا، وللوكالة قبول الطلب مع مراع…
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة…
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.