نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
لا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطاق المرخص لهم فيها ويستثنى من ذلك: ١. إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة غير مدرج في القائمة، فللدائرة إجازة اختيارهم على أن يلتزم مقدم الخدمة بالعمل وفق أحكام النظام واللائحة. ٢. إذا تعذر وجود مرخص له في النطاق المكاني للدائرة، فللدائرة إحالة الخدمة إلى مقدم خدمة مرخص له في غير نطاق الرخصة المكاني، فإن تعذر فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخص له، بشرط موافقة الوكالة وإصدار ترخيص مؤقت.
