نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
للمرخص له طلب تعليق ترخیصه مطلقا أو مؤقتًا، وللوكالة قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي تسعين يوما من تاريخ التعليق.
النص الكامل للمادة ٩ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
للمرخص له طلب تعليق ترخیصه مطلقا أو مؤقتًا، وللوكالة قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي تسعين يوما من تاريخ التعليق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد ا…
لا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطا…
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخص لهم…
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة…
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيع…
للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضما…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.