نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني.
النص الكامل للمادة ٦ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشترط للترخيص بتقديم الخدمة ما يلي: ١. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجا…
تشكل - بقرار من الوكيل - لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وت…
يصدر الوكيل قراراً بالترخيص، محدداً فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية - إن…
لا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطا…
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخص لهم…
للمرخص له طلب تعليق ترخیصه مطلقا أو مؤقتًا، وللوكالة قبول الطلب مع مراع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.