المادة الخامسة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠٥ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٤٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. تكون اليمين المتممة على البت. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٤٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٢-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت دعوى المدعية بحوالة بنكية مع إقرار المدعى عليه، ورسائل واتساب تفيد التزامه ثم عدم الوفاء، وأداء المدعية لليمين المتممة. أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم حضوره رغم التبليغ. استندت المحكمة لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ولقول…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠٩
خرق العقدالمدعي: خسر

استندت المدعية إلى فاتورتين ضريبيتين ومحادثات واتساب غير موصلة لدعواها، وتوجّه لها اليمين المتممة لعدم كفاية بينتها لكنها نكلت عن أدائها، مما أدى إلى عدم ثبوت الحق المطالب به. الفواتير الضريبية تثبت السداد الكامل حسب البرنامج المحاسبي والع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٣٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت من خلال العقد وتقرير الخبير الهندسي وعقود الإصلاحات وعدم تقديم المدعى عليه دليل على وجود رخصة دفاع مدني أن المطعم كان معيباً بعدم الرخصة ولم يتم نقل السيارات. أدى المدعي اليمين المتممة مؤكداً التزام المدعى عليه ونفقاته، فاستحق التعويض…

التعويض: ١٥٧,٨٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب الأرباح لكونه مقدمًا قبل أوانه وعدم تقديم بينة كافية، وأمّا رأس المال فثبت انتهاء الشراكة بالشيك رقم 2090 الذي قدمه المدعي للتنفيذ كرأس مال وأرباح، وعند توجيه اليمين المتممة للمدعي امتنع عن أدائها فلم يعتد بدعواه وفق الماد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

عقد المضاربة جائز يحق لرب المال فسخه واسترداد رأس ماله. قدم المدعي عقد شراكة وشيك كدليل ناقص، وأدى اليمين المتممة بموجب المادة 105 من نظام الإثبات فحُكم له. المدعى عليه لم يحضر ولم يثبت إعادة رأس المال أو تسليم أرباح.

التعويض: ٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٤-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ وقوي جانب المدعي بدليل ناقص ويمين قضائية حلفها مؤكداً تسليم المبلغ للاستثمار كما ورد في سبب الحوالة البنكية. عقد المضاربة جائز يحق لرب المال فسخه واسترداد رأس ماله. بناءً على المادة ١٠٥/١ من نظام الإثبات.

التعويض: ٤,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة من شيك وسند قبض منسوب للمدعى عليه، وهو محرر عادي حجة عليه بموجب الفقرة 1/29 من نظام الإثبات. حلف المدعي اليمين المتممة وحُكم له بموجب الفقرة 1/105 من نظام الإثبات. لم يحضر المدعى عليه رغم الإبلاغ الإلكتروني.

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي كشف حساب موقع بمطابقة الحساب من المدعى عليه ومصادقة رصيد من محاسبه. لنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة وتوجيه اليمين المتممة للمدعي وأدائها، ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به كونها أقوى المتداعين.

التعويض: ٥٨,٨٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٣٠
خرق العقدالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة بالعقد والفواتير وبريد إلكتروني من المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة، وأدى اليمين المتممة استناداً للمادة 105 من نظام الإثبات. أقرت الدائرة الابتدائية حجية الدليل الرقمي ومماطلة المدعى عليها مما يبرر أتعاب التقاضي. أيدت دائرة…

التعويض: ٣٦٥,٩٧٠.١٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي دليلاً ناقصاً متمثلاً في فواتير مطبوعة على أوراقه وكشف حساب وإيصال استلام، فوجهت الدائرة اليمين المتممة له فحلف بها مما ثبت استحقاقه للمبلغ. كما حُكم بتعويض 3,000 ريال عن أتعاب المحاماة استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية ل…

التعويض: ٥٧,٠١٣.٤٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقد تأجير ممهور بتوقيع الأطراف وهو محرر عادي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. رفضت المدعى عليها الحضور رغم التبليغ فوجهت اليمين المتممة للمدعية التي حلفت بها مؤكدة بقاء 16,200 ريال في ذمة المدعى عليها بموجب المادة 105 من ن…

التعويض: ١٦,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت لدائرة الاستئناف أن مستندات المدعي (عرض سعر، فواتير، سند قبض، حوالات بنكية) دليل ناقص يقويه أداء اليمين القضائية على صحة الدعوى وتسليم المبلغ، مستندة إلى المادة ١٠٥ من نظام الإثبات. ألغيت حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى وقضي بإلزام المدع…

التعويض: ٣٣٠,٨٦٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

تقوى جانب المدعي بعدة قرائن: عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها، العقد الموقع والمختوم، كشوف الحسابات البنكية تثبت التحويلات، وحلف المدعي اليمين المتممة وفق نظام الإثبات. اعتبرت الدائرة الدعوى حضورية وسارت فيها استناداً لنظام المرافعات.

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته بمطابقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليها والأصل صحة المحررات ما لم يقم معارض. عدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ قرينة على شغل المبلغ في ذمتها. كمل المدعي بيمينه المتممة وفق المادة ١٠٥ من نظام الإثبات.

التعويض: ٢٥,١٣٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أنكر المدعى عليه المطالبة، وقدم المدعي عقدًا ممهورًا بتوقيع وختم الطرفين وكروت تشغيل موقعة من مسؤول الموقع الذي أفاد بأنه يعمل لدى المدعى عليه، وأدى المدعي اليمين المتممة استنادًا للمادة 92(2) و105 من نظام الإثبات، فحُكم له.

التعويض: ٤٣,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١١-١٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال من خلال إيصالات مالية موقعة وبصمته تعدل إقرارًا به، ولم يقدم ما يثبت تشغيل الأموال أو خسارة. وجهت اليمين المتممة للمدعي بناءً على المادة 105 من نظام الإثبات وقد أداها، مما أدى للحكم له. حُكم بأتعاب محاماة…

التعويض: ٢٣٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت علاقة تعاقدية بشهادة الشهود، وقويت دعوى المدعي بأدائه اليمين المتممة استناداً للمادة 93 و105 من نظام الإثبات، حيث وجهت له لدليله الناقص في الحقوق المالية فحلف وحُكم له. الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة 16/1 من نظام المح…

التعويض: ٢٣٨,٦٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت الحق للمدعية بسندات القبض (كشف حساب وفواتير مختومة) مع اليمين المتممة التي أدتها مديرة المدعية استناداً للمواد 3، 92/2، 93، 105 من نظام الإثبات. كما قدرت المحكمة تعويض أضرار التقاضي بـ2,000 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية…

التعويض: ١٤,١٥٣.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٣٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية