المادة الثالثة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠٣ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في العقد وكشف الحساب وفواتير التوريد، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ، وطلبت المدعية يمين المدعى عليه فتبلغ بها وتخلف عن أدائها دون عذر، فاعتبرته المحكمة ناكلاً عن اليمين استناداً للمادة ١٠٣ من نظام الإث…

التعويض: ١٧,٥٠٨.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت وكيلة المدعي بينات غير موصلة وطلبت يمين المدعى عليه الحاسمة استناداً للمادة 92/1 من نظام الإثبات، وتبلغ المدعى عليه لأدائها وتخلف عن الحضور فاعتبر ناكلاً عن اليمين بموجب المادة 103/2 من نظام الإثبات، مما يلزمه بكامل المبلغ المطالب به.

التعويض: ١,٢٠٢.٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٤-٠٨-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تقدم المدعية بينة موصلة حيث الفواتير خالية من توقيع أو ختم المدعى عليه والشاهد الواحد لم يشهد بأن الحق للمدعية. وجهت اليمين للمدعى عليه الذي نكل عن أدائها رغم التبليغ الصحيح، وعد نكوله بينة على صحة الدعوى استناداً للمادة 103/2 من نظام ا…

التعويض: ١٦,٧٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة عقد الإيجار لكنه دفع بتسليم الثلاجات قبل انتهاء المدة ودفع جزء من الأجرة، إلا أنه لم يقدم بينة على ذلك. أدى المدعي اليمين النافية لدفع المدعى عليه، مما ثبت عدم صحة دفاعه استناداً لنظام الإثبات (المادة 3/1، 96/1، 103/2)…

التعويض: ٣٤,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وتخلفت عن الحضور دون عذر، مما يعد نكولاً. يقضى على الناكل في الدعاوى المالية بالحكم ضده استناداً إلى المادة ١٠٣/٢ من نظام الإثبات والفقه الشرعي. لذا قبلت الدائرة دعوى المدعي وألزمت ال…

التعويض: ٣,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٧-٠٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية محادثات واتساب وكشف حساب لإثبات التعاملات لكنها غير موصلة للحق. رفضت المدعى عليها أداء اليمين رغم التبليغ مما يُعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى استناداً للمادة 103 من نظام الإثبات. لذا ثبتت المطالبة وحُكم بإلزام المدعى عليها بالدفع…

التعويض: ٤٥,٤٥٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية سند لأمر ومصادقة رصيد كبينة أولية، وطلبت يمين المدعى عليه لنفي الدعوى. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين رغم التبليغ الإلكتروني المنتظم، مما يُعدّ نكولاً استناداً للمادة 103 من نظام الإثبات وللأحاديث النبوية 'البينة على المدعي و…

التعويض: ١٣٤,٢٢٩.٨٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم كفاية الفاتورة (غير موقعة أو مختومة) والحوالة (تثبت علاقة تعاقدية فقط)، لكن دائرة الاستئناف ألغت الحكم لأن المدعى عليه ناكل عن اليمين بعد تبليغه وطلبه من المدعي، وفقاً للمادة 97 و103 من نظام الإثبات، فحك…

التعويض: ٢٤٣,٨٥٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٥-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية العقد المبرم لكن لم يثبت تنفيذ الأعمال، فطُلب يمين المدعى عليها على النفي، ونكلت المدعى عليها عن أداء اليمين رغم التبليغ ولم تقدم عذراً، مما يُعتبر نكولاً يؤكد صحة الدعوى استناداً للمادة 103 من نظام الإثبات.

التعويض: ٦٥,٣٨٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٥-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت أصل الحق بفواتير المدعية ونكول المدعى عليه عن اليمين القضائية رغم التبليغ، ونكوله يقوم مقام البينة وفق المادة ١٠٣/١ من نظام الإثبات. أقر المدعى عليه جزئياً بالمبلغ وسدد ١٠٠ ألف، وماطل في الأداء مما يوجب أتعاب المحاماة المقدّرة بـ١٠ آلا…

التعويض: ٢٥٧,٣٢٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٢
عدم التسليمالمدعي: جزئي

تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين الموجهة إليه دون عذر مما يعدّه ناكلاً استناداً للمادة ١٠٣ من نظام الإثبات، فعلمت الدائرة إلزامه بدفع قيمة البضاعة الموردة ٥٣٥٠٢ ريال، وألزمت بدفع أتعاب رفع الدعوى بمبلغ ٢٠٠٠ ريال لأن الدائرة أجابت المدعية في…

التعويض: ٥٥,٥٠٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت دفع المدعي رأس المال بموجب العقد والحوالة البنكية، وأن المدعى عليه أتم العمل وحقق أرباحاً بمبلغ 235,166 ريال مستحق للمدعي 30% منها. وجهت اليمين على المدعى عليه فلم يحضر مما يعد ناكلاً عن أدائها استناداً للمواد 29 و103 من نظام الإثبات.

التعويض: ٤٣٠,٥٤٩.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

عرعر

٢٠٢٤-٠٥-١٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال بسند القبض وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات، وتخلفه عن الحضور يُستخلص منه بقاء المبلغ في ذمته. أما الأرباح فثبت تحققها بنكول المدعى عليه عن اليمين النافية وفق المادة ١٠٣ من نظام الإثبات رغم تبليغه.

التعويض: ٩٥,٤٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٥-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد إيجار بين الطرفين وبقاء المعدات في حوزة المدعى عليه وفق بنود العقد. وجهت اليمين للمدعى عليه أصالة على عدم الاسترداد وقبلتها المدعية، وتغيب المدعى عليه عن أدائها رغم التبليغ مما يعد نكولاً يقوم مقام البينة. لذا حكمت بإلزام المد…

التعويض: ٧,٧٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي فاتورة ورسائل واتساب غير كافية، فطلب يمين المدعى عليه على النفي فلم يحضر ونكل عنها مما يثبت حق المدعي في الثمن الأصلي استناداً للمادة 97 و103 من نظام الإثبات. ثبتت مماطلة المدعى عليه فحُكم بتعويض أتعاب التقاضي قدره 3,397 ريال مع…

التعويض: ٧١,٣٤٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٤-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم تقدم المدعية بينة كافية، فطلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين رغم التبليغ دون عذر، فعد ناكلاً بناءً على المادة 97/1 والمادة 103/2 من نظام الإثبات، فألزمت بدفع المطالبة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم.

التعويض: ١٢٧,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ما قدمته المدعية من بينات لم يكن كافياً لإثبات دعواها، فطُلبت يمين المدعى عليها لنفي الدعوى بناءً على المادة 97 من نظام الإثبات، وتبلغت لكنها تخلفت عن الحضور فاعتُبرت ناكلة بناءً على المادة 103 من نظام الإثبات. ثبتت صحة مطالبة المدعية وحُك…

التعويض: ١٥٧,٨٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت الدائرة أن بينة المدعية (العقد والمستخلص ومحادثات واتساب) غير كافية لإثبات التنفيذ، فوجهت يمين المدعى عليه على النفي، إلا أنه امتنع عن أدائها فاعتبر ناكلاً. رفضت الدائرة بينة المدعى عليه استناداً للمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية، وحكمت…

التعويض: ٢٤٧,٠٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٥٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية