المادة الرابعة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الصادر في دعوى إثبات الحالة السابقة لأنه شامل ودقيق في تبيان مواطن النزاع واستحقاق كل طرف، وقد رد الخبير على جميع الاعتراضات المقدمة من المدعى عليها. لم تقدم المدعى عليها اعتراضات جديدة مدعومة بمستندات،…

التعويض: ١٤١,٧٦٥.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٢٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر ممثل المدعى عليها بصحة التعاقد مع التحفظ على مبلغ المطالبة وأن المبلغ المستحق ١٨٦٢٩٨.٧٥ ريال، وأقر وكيل المدعية بصحة ذلك. الإقرار حجة شرعية بموجب المادتان ١٠٤ و١١٥ من نظام الإثبات.

التعويض: ١٨٦,٢٩٨.٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية